عبد الملك الجويني

449

نهاية المطلب في دراية المذهب

وهل يجوز الاكتفاء بهذه العلامة في الإقدام على الأكل ؟ فيه قولان : أحدهما - يجوز ، وعليه يدل سِيَرُ السلف . والثاني - لابدّ من لفظٍ ؛ فإن لحم الهدي لا يحل لكل من يجده ، وإنما هو لمن يسلمه المهدي إليه . فإن أراد التعميم ، فليقل : ليأكله من مرّ به ، ويمكن إشاعة هذا في منزلٍ ، أو غيره ، في المدة التي لا يفسد اللحم فيها . فهذا منتهى المراد . والله المستعان ، وعليه التُّكلان ( 1 ) ، ( 2 ) . . . .

--> ( 1 ) هذا آخر نسخة الأصل ، وخاتمتها ، لم تزد على ذلك . ( 2 ) جاء في خاتمة نسخة ( ك ) ما نصه : " فهذا منتهى المراد والله أعلم والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين . يتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثالث بمعونة الله وحسن توفيقه . . كتاب البيع . الأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع . . . . تم نسخه بحمد الله في مساء يوم الخميس سابع شهر رجب المبارك شهر الله . . . . . . رجب الفرد سنة ثمان . . . وستمائة . . العبد الفقير الراجي رحمة الله الكريم أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي . . . بالجامع الأعلى بحماه المحروسة عمره الله تعالى بالإسلام .